مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك
المادة 2
ينشر هذا المقرر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة ★