مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 11 صفر عام 1429 الموافق 18 فبراير سن ة 2008، يعدّل المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 5 من المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يتخذ المقرر المتعلّق باعتماد المستودعات العمومية من طرف المدير العام للجمارك على أساس ملف قانوني مدروس من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليميا ."