مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مقررات مؤرخة في 20 و 21 محرم عام 1408 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 1783
المادة 2
تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
- الرمز رقم II 842 : وكيل موزع مكلف يتموين السفن انطلاقا من السوق الوطنية بمواد التغذية والنظافة والصيانة وذلك باستثناء المحروقات ومشتقاتها.