مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
مقررات مؤرخة في 20 و 21 محرم عام 1408 الموافق 14 و 15 سبتمبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضى قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 1783
المادة الأولى
تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في أول يوليو سنة | 1984 المذكور اعلاه حسب الاتي : 1784 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الرمز رقم 02-698 : وكيل موزع مكلف بتموين السفن انطلاقا من السوق الوطنية بمواد التغذية والنظافة والصيانة وذلك باستثناء المحروقات ومشتقاتها.