المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا المقرر، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 29 ديسمبر سنة 2025 م الأسلاك التعدادات محافظو التراث الثقافي 2 المكتبيون والوثائقيون - أمناء المحفوظات 1 المستشارون الثقافيون 1 المنشطون الثقافيون 1 محافظو ومرمّمو الأفلام 1 أساتذة التعليم الفني 2