مقرر

مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.