مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه
المادة 6
تحرر رخص التنقل في نسختين (2) أصليتين، إحداهما تسلّم إلى المستفيد، وأخرى تحفظ من قبل المصلحة المصدرة.
يجب أن تسجل رخص التنقل في سجلات خاصة، تبعا لطريقة الإصدار، مؤشرة ومرقمة من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المؤهل، مما يسمح بضمان المتابعة والتسوية، ويمكن أن تُدعم أو تُعوض هذه السجلات بتطبيقات آلية أو بدعائم إلكترونية.