المادة 5
يجب أن يقدم طالب رخصة التنقل، حسب الحالة، ملفا يحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري، عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة الحرفي أو الفلاح أو كل وثيقة أخرى تثبت نشاط مقدم الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– الوثائق الجمركية التي تثبت قانونية عملية استيراد البضائع أو فاتورة الشراء أو كل وثيقة تقوم مقامها،
– الوثائق المفروضة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بتنقل بعض البضائع كسندات التنقل الصادرة عن الإدارة الجبائية والشهادة الصحية والبيطرية،
– برنامج سنوي تقديري لنقل البضائع بالنسبة لرخص التنقل السنوية،
– نسخة من البطاقة الرمادية أو شهادة الترقيم لوسيلة النقل وبطاقة هوية الناقل،
– نسخة من بطاقة الهوية بالنسبة للأفراد، مع بيان أسباب نقل البضائع، عند الاقتضاء.