مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن التاجر أو الناقل المتورط في أفعال تهريب، الاستفادة من رخص التنقل.