المادة 2
مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تُصدر رخصة التنقل لكل عملية نقل للبضائع ورخصة التنقل السنوية للبضائع من طرف المصالح المعنية بناء على طلب التاجر أو ناقل البضاعة وفقا للنموذجين المرفقين بالملحقين الأول والثاني بهذا المقرر.
يجب أن تتضمن رخصة التنقل، على الخصوص، البيانات التي تسمح بالتعرف على :
– مقدم الطلب وصفته،
– طبيعة وكمية أو حجم البضاعة،
– وسيلة النقل،
– عناوين أماكن الرفع والوجهة،
– المسلك المحدد ومدة النقل مع الإشارة إلى ساعة الإقلاع،
– مدّة صلاحية رخص التنقل السنوية.
يجب أن تتضمن رخصة التنقل السنوية للبضائع، حسب الحالة، المواقع والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس للمصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية.