مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمادتين 3 و 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد :
– شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها،
– شكل التصريح بالنقل ومحتواه.