مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه
المادة 10
في إطار مهامهم، تقوم مصالح الجمارك المكلفة بالرقابة اللاحقة، عند الاقتضاء، بإجراء رقابة على الوثائق المتعلقة بملفات رخص التنقل ومعاينة مقرات المستفيدين من هذه الرخص.