المادة الأولى
تُعدل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي : 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م اللجان الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- المدققون الماليون
- كتاب الضبط رقم 1 - المهندسون في الإعلام الآلي
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو المتصرفين
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
- التقنيون في الإعلام الآلي رقم 2
- أمناء كتاب الضبط
- المحاسبون الإداريون
- الكتاب رقم 3
- أعوان الإدارة
- العمال المهنيون رقم 4 - سائقو السيارة
- الحجاب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3