الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 8
يكلف نائب مدير المالية والوسائل والإيواء والإطعام والمنح بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة،
– ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم،
– السهر على تسيير المنح،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر البحث ووحداتها وفرقها،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان نظافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها،
– ضمان تنفيذ برامج التجهيز للمدرسة.
ويساعده كل من :
– رئيس مصلحة المالية،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الإيواء والإطعام والمنح،
– رئيس مصلحة الوسائل العامة.