الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 7
يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
– وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية،
– متابعة الملفات القانونية وكذا المنازعات وحفظ الأرشيف.
ويساعده كل من :
– رئيس مصلحة المستخدمين،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف.