الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
يكلف الأمين العام بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر البحث ووحداته،
– ضمان شروط الإيواء والإطعام ومنح الطلبة،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة اقتناء التجهيزات،
– التنسيق مع مصلحة الأمن الداخلي لجامع الجزائر من أجل تنفيذ مخطط الأمن الداخلي،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل التسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– التنسيق مع مؤسسة تسيير جامع الجزائر فيما يتعلق بالصيانة الدورية لهياكل المدرسة وكذا استغلال مرافقها،
– السهر على مسك سجلات الجرد، 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية.
ويساعده كل من :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل والإيواء والإطعام والمنح.