الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
يكلف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بما يأتي :
– متابعة وتقييم التكوين وسير التعليم والتربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل القسم مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم، 8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م
– السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراءات في مجال تسليم الشهادات،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات التي لها علاقة بمجالات تخصص المدرسة.
ويساعده كل من :
– رئيس مصلحة التعليم والشهادات والتربصات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل.