مقرر
· ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
الفصل الرابع — رئيس قسم التكوين في الدكتوراه
المادة 14
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطي ة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 .
وزير المالية عميد جامع الجزائر لعزيز فايد محمد المأمون القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة