مقرر
· ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 10
يكلف مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
– طبع كل وثيقة إعلامية تتعلق بالمدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي والعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين (2) الآتيين :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.