مقرر
مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمجلس الدستوري. 1587
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.