مقرر · ج.ر عدد 47 لسنة 2021
مقرر مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.