مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 2021
مقرر مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد مولاي العربي شعلال، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.