مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
المادة 4
تشمل مديرية الإدارة والمالية ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين وشؤون أعضاء المجلس، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب شؤون أعضاء المجلس،
– مكتب التكوين. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الوسائل العامة والصفقات العمومية،
– مكتب تسيير وصيانة الممتلكات.