مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
المادة 3
تشمل مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للبنى التحتية وتطوير البرمجيات، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تسيير البنى التحتية،
– مكتب تطوير البرمجيات. 2 – المديرية الفرعية لاستغلال الأنظمة المعلوماتية والتوثيق، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب استغلال الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب التوثيق.