المادة 2
تشمل مديرية الاتصال والإعلام والتعاون ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الاتصال الداخلي،
– مكتب الاتصال الخارجي،
– مكتب التظاهرات. 2 – المديرية الفرعية للإعلام، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات مع وسائل الإعلام،
– مكتب الوسائط الإعلامية والإلكترونية. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات العامة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتبادل،
– مكتب العلاقات العامة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 يونيو سنة 2023 م