مقرر · ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.