مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22–402 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب.