مقرر
مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تتميم المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 بتحديد عدد وأنواع سيارات وزارة الفلاحة . 119
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.