مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 9
تصنف ضمن فئات "أوراق المساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة"
و"أوراق المساهمة الأخرى"، الأوراق المالية التي لا يكمن الغرض الوحيد من حيازتها هو التنازل عنها في مستقبل قريب.
أوراق المساهمة هذه، هي أوراق مالية يُقدَّر امتلاكها الدائم مفيدا لنشاط المؤسسة الخاضعة ويسمح بممارسة نفوذ على الشركة المُصدِرة للأوراق المالية أو ممارسة مراقبة عليها.