المادة 8
تُصنَّف ضمن فئة "الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق"، سندات الدين ذات تاريخ الاستحقاق المحدد والتي يكون للمؤسسة الخاضعة النية والقدرة الواضحة على الاحتفاظ بها إلى غاية الاستحقاق.
يجب على المؤسسة الخاضعة أن تكون لها القدرة لاحتساب التكلفة المُهتلكة حسب طريقة معدل الفائدة الفعلي )TIE( .
يمكن إدراج الأوراق المالية التابعة المماثلة لسندات الدين ضمن هذه الفئة.
يعتمد النموذج الاقتصادي للأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
المبيعات التي لا تستدعي إعادة النظر في هذا النموذج الاقتصادي هي تلك المرتبطة بما يأتي :
– إدارة مخاطر القرض،
– عمليات التنازل المعزولة،
– تحصيل مبلغ يعادل تقريبًا التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية المطلوب تحصيلها.