مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 8
سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية وكذلك التزامات الصرف الآني عند تاريخ الإقفال المحاسبي هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية.