مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 7
عند كل إقفال محاسبي، تُقيم الاستخدامات والموارد بالعملات الأجنبية المسجلة في الميزانية وكذلك الالتزامات بالعملات الأجنبية المسجلة خارج الميزانية بسعر السوق المعمول به عند تاريخ الإقفال المحاسبي أو بسعر السوق الملاحظ عند أقرب تاريخ سابق.
سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية، الآني ولأجل، هو سعر العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية كما تحدده تسعيرة بنك الجزائر.