مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 6
تصنف ضمن فئة "الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل" الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق والتي في الأصل :
– تم شراؤها أو بيعها بغرض إعادة بيعها أو إعادة شرائها على المدى القصير،
– مملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة، بسبب نشاطها كمتحكم في السوق.
النموذج الاقتصادي للأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل هو البحث عن مكاسب على المدى القصير.