مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 6
يجب تسجيل خارج الميزانية، ابتداء من تاريخ الالتزام بالعملية، الالتزامات المترتبة عن شراء أو بيع العملات الأجنبية والمتعلقة بعمليات الصرف الآني مع مهلة متعارف عليها وعمليات الصرف لأجل وكذلك الالتزامات المتعلقة بقروض أو اقتراضات بالعملات الأجنبية.
تسجل العمليات في الميزانية عند تسليم العملات الأجنبية.
II – تقييم العمليات بالعملات الأجنبية :