المادة 5
تصنف الأوراق المالية ضمن الأصول، حسب الغرض من حيازتها، إلى الأقسام الآتية :
– الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل،
– الأوراق المالية للتوظيف،
– الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق،
– الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة،
– الأوراق المالية الأخرى للمساهمة،
– الأوراق المالية الأخرى الثابتة.
تعتبر الأوراق المالية المصنفة ضمن فئات الأوراق المالية للتوظيف والأوراق المالية الأخرى للمساهمة والأوراق المالية الأخرى الثابتة "أصولا مالية متاحة للبيع".
تحدد نية التسيير النموذج الاقتصادي المعتمد من طرف المؤسسة الخاضعة، ويحدد هذا النموذج الاقتصادي القواعد المحاسبية.