المادة 5
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تستعمل حسابات وضعية الصرف وحسابات مقابل قيمة وضعية الصرف.
تفتح حسابات وضعية الصرف في الميزانية أو خارج الميزانية، وتحرر بكل عملة من العملات الأجنبية المستعملة لتسجيل مقابل القيود المحاسبية بالعملات الأجنبية المتعلقة بعمليات الصرف.
تسجل القيود المحاسبية بالعملة الوطنية المرتبطة بعمليات الصرف هذه في حسابات مقابل قيمة وضعية الصرف المفتوحة في الميزانية أو خارج الميزانية.
إنّ حسابات وضعية الصرف هي حسابات ربط بين المحاسبة بالعملات الأجنبية والمحاسبة بالعملة الوطنية.