مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 4
يجب على مزودي خدمات الدفع الامتثال لجميع أحكام هذا النظام، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتهم وتعقيدها وتنوعها وحجمها.
II – مخطط الحسابات :