مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 4
تنقسم الأوراق المالية إلى سندات دين وسندات ملكية.
سندات الدين أو ذات الدخل الثابت، تشمل على الخصوص :
– الأوراق المالية ذات معدلات فائدة ثابتة،
– الأوراق المالية ذات معدلات فائدة متغيرة.
تُعالج الأوراق المالية التابعة كأدوات دين كلّما أُتيحت إمكانية حساب معدل الفائدة الفعلي )TIE( .
سندات الملكية هي أوراق مالية مرتبطة برؤوس الأموال الخاصة أو أوراق مالية ذات دخل متغير.
I – التصنيف :