مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 3
تخضع العمليات المحاسبية المتعلقة ببعض العمليات المصرفية، لا سيما تلك المرتبطة بالأوراق المالية والعمليات على العملات الأجنبية، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي المحددة عن طريق الأنظمة.