مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 3
يُقصد بالأوراق المالية :
– القيم المنقولة،
– أذونات وسندات الخزينة،
– أدوات السوق بين البنوك،
– جميع المستحقات الأخرى الممثلة بورقة مالية قابلة للتداول.