مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 3
تعتبر كعمليات صرف آني، في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية مقابل عملات أجنبية أو عملات أجنبية مقابل العملة الوطنية والتي لا تؤجل فيها الأطراف المتعاقدة التنفيذ أو تؤجله بمهلة متعارف عليها.
يجب ألاّ تتجاوز المهلة المتعارف عليها والمنحصرة بين تاريخ العملية وتاريخ التسليم، يومي(2) عمل.