المادة 2
يقصد في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
أ) معدل الفائدة الفعلي )TIE( : المعدّل الذي يحيّن التدفقات الداخلة أو الخارجة المستقبلية للخزينة المقدرة على العمر المتوقَّع لأي عنصر من عناصر الأصول أو الخصوم المالية والذي يؤدي للحصول بطريقة دقيقة على القيمة المحاسبية الخامة للأصل المالي أو التكلفة المُهتلكة للخصم المالي.
ب) الفرع : مع مراعاة أحكام القانون التجاري، الفرع هو الكيان المراقَب من طرف المؤسسة الخاضعة. وتوجد مراقبة عندما تكون المؤسسة الخاضعة معرَّضة أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة علاقاتها مع الكيان وقدرتها في التأثير على هذه العوائد جراء السلطة التي تملكها.
ج) المؤسسات المشتركة : هي عبارة عن شراكة تمارِس من خلالها المؤسسة الخاضعة مراقبة مشتركة على المؤسسة ولديها حقوق في صافي أصول هذه الأخيرة.
د) الكيانات المشاركة : هي المؤسسة التي يكون للمؤسسة الخاضعة نفوذ ملحوظ عليها. و يُفترض وجود نفوذ ملحوظ في الحالات الآتية :
– الحيازة (بشكل مباشر أو غير مباشر) على نسبة 20 % أو أكثر من حقوق التصويت،
– التمثيل في الهيئات المسيّرة، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المشاركة في عملية إعداد السياسات الاستراتيجية،
– المعاملات ذات الأهمية المعتبرة، وتبادل المعلومات التقنية الأساسية أو تبادل الإطارات والمسيّرين.
ه) النموذج الاقتصادي : يحدد النموذج الاقتصادي كيفيات تقييم أداء المحفظة من قبل مسيّري المؤسسة الخاضعة مع أخذ بعين الاعتبار نية التسيير المعتمدة.
و) التكلفة المهتلَكة : هي القيمة المخصصة لعنصر من الأصول أو الخصوم المالية عند قيدها المحاسبي الأولي :
– مع انتقاص تسديدات من المبلغ الرئيسي،
– مع زيادة أو انتقاص الاهتلاك المتراكم، المحسوب بطريقة معدّل الفائدة الفعلي، لكل فارق بين هذه القيمة الأصلية والقيمة عند الاستحقاق،
– وفي حالة الأصل المالي، مُعدّلة مع مراعاة خسائر انخفاض القيمة عند الاقتضاء.
ز) طريقة معدّل الفائدة الفعلي )TIE( : هي طريقة لحساب التكلفة المهتلَكة لعنصر من الأصول أو الخصوم المالية وكذا إدراج نواتج الفوائد أو أعباء الفوائد محاسبيا بغرض تسجيلها محاسبيا في النتيجة الصافية للفترة المناسبة.
ح) القيمة العادلة للمستوى الأول : تعني الأسعار (غير المعدّلة) للأصول أو الخصوم المتطابقة التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها في تاريخ التقييم، في الأسواق النشطة.
ط) القيمة العادلة للمستوى الثاني : هي بيانات متعلقة بالأصل أو الخصم، غير أسعار السوق المدرجة في البيانات المدخلة في المستوى الأول، والتي يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ي) القيمة العادلة للمستوى الثالث : هي بيانات غير قابلة للملاحظة والمتعلقة بالأصل أو الخصم.
و) المؤشر الموضوعي لانخفاض القيمة : يعتبر بمثابة مؤشر موضوعي لانخفاض القيمة، أي بيانات قابلة للملاحظة تتحصل عليها المؤسّسة المتعلقة بالأحداث المولّدة للخسارة الآتية :
– صعوبات مالية معتبرة للمُصدِر،
– إخلال بالعقد، مثل التقصير أو التخلف عن السداد،
– منح التمويل لأسباب اقتصادية أو تعاقدية مرتبطة بالصعوبات المالية التي يواجهها المُصدِر،
– احتمال متزايد للإفلاس أو إعادة الهيكلة المالية للمُصدِر،
– اختفاء سوق نشطة للأوراق المالية بسبب الصعوبات المالية،
– شراء أو خلق أصل مالي بخصم كبير،
– وجود تأخر في السداد لأكثر من 90 يومًا على الأصل المالي.
ل) القيمة المحاسبية الخامة للأصل المالي : هي التكلفة المهتلكة للأصل المالي، قبل أي تعديل لقيمة الخسائر.
م) أوراق الخصوم الأخرى : الأوراق المالية الأخرى المدرجة ضمن الخصوم المحددة بالتشريع الساري المفعول.