مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 28
يتم تقييم الأوراق المالية الأخرى من جانب الخصوم مبدئياً بالتكلفة، وهي القيمة العادلة لصافي المقابل المستلم بعد خصم التكاليف الملحقة المتحمَّلة أثناء تنفيذها. وبعد قيدها المحاسبي الأولي، يتم تقييم الأوراق المالية الأخرى من جانب الخصوم بالتكلفة المُهتلكة.