مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 25
تشمل الأوراق المالية من جانب الخصوم، فئتين (2) :
– الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل،
– الأوراق المالية الأخرى من جانب الخصوم.