المادة 23
في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف ورقة مالية مصنفة ضمن إحدى محافظ "أوراق مالية متاحة للبيع" نحو "أوراق مالية مملوكة لغرض التعامل"، تبقى الورقة المالية مقيَّمة بالقيمة العادلة. ويتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر المتراكمة والمقيدة محاسبيا سابقا ضمن رؤوس الأموال الخاصة في حساب النتائج في تاريخ إعادة التصنيف.
في حالة قيام المؤسسة الخاضعة بإعادة تصنيف ورقة مالية مصنفة ضمن إحدى محافظ " أوراق مالية متاحة للبيع" نحو" أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق"، تبقى الورقة المالية مقيَّمة بالقيمة العادلة حتى تاريخ إعادة التصنيف.
يتم إخراج المكاسب والخسائر المتراكمة المقيدة محاسبيا سابقا ضمن رؤوس الأموال الخاصة من هذه الأخيرة عن طريق تعديل القيمة المحاسبية للورقة المالية.
وكنتيجة، تُقيّم الورقة المالية كما لو تم تقييمها دائمًا بالتكلفة المُهتلكة بالنسبة لسندات الديْن أو بالتكلفة بالنسبة للأوراق المالية الأخرى. إنّ إعادة التصنيف هذه، ليس لها أي تأثير على معدل الفائدة الفعلي الأصلي لسندات الديْن.