مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 21
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام، عند الاقتضاء، بموجب تعليمة يصدرها بنك الجزائر.