مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 20
سعر السوق للعمليات على الأوراق المالية المحررة بالعملة الأجنبية في تاريخ الإقفال المحاسبي هو السعر الآني للعملة الأجنبية المعنية.
تعَالَج قواعد التقييم والتقييد المحاسبي لهذه العمليات حسب طبيعة الأوراق المالية، بموجب الأحكام التنظيمية السارية المفعول. –V أحكام ختامية :