مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المحاسبية ومخطط الحسابات المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية المسمّاة أدناه "المؤسسات الخاضعة".
يُقصد "بالقواعد المحاسبية" في مفهوم هذا النظام الإطار المفاهيمي والمبادئ المحاسبية وكذا قواعد التسجيل المحاسبي وقواعد التقييم.
I – القواعد المحاسبية :