مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد طرق التسجيل المحاسبي وقواعد تقييم العمليات بالعملة الأجنبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، المسمّاة أدناه "المؤسسات الخاضعة".
يقصد بالعمليات بالعملات الأجنبية تلك التي تتم بعملة غير العملة الوطنية.
المادَة 2 : تسجل المؤسسات الخاضعة عمليات الصرف الآني أو لأجل وكذلك العمليات الأخرى بالعملات الأجنبية في حسابات منفردة مفتوحة ومحررة لكل عملة من العملات المستعملة.