مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للعمليات على الأوراق المالية من قبل البنوك والمؤسسات المالية المُشار إليها فيما يأتي باسم "المؤسسات الخاضعة".