مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية.