مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة 19
نواتج وخسائر الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل تنجم عن تسجيل تغيرات القيم مع مراعاة التمييز بين الفوائد وحصص الأرباح وعناصر التغير الأخرى.
بالنسبة لسندات الدين المقيدة حسابيا ضمن المحافظ الأخرى، فإنه يتم تسجيل النواتج حسب طريقة معدل الفائدة الفعلي )TIE( .
تتشكل نواتج الأوراق المالية ذات الدخل المتغير المقيدة حسابيا ضمن المحافظ الأخرى، من حصص الأرباح وكذا العناصر الأخرى للعوائد.
ه . إلغاء القيد المحاسبي للورقة المالية :